تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
فصل في قسمة الخمس ومستحقه ( مسألة 1 ) : يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح ( 1 ) ،
شرح
مانع من ذلك الاطلاق . ولا سيما مع تأيده بالنصوص الكثيرة المصرح فيها بأن المنفي هو الزكاة ( * 1 ) ، مع وحدة لسان الجميع . فالعمل بالاطلاق الأول متعين ، لعدم ثبوت المعارض . مع أنه لو بني على العمل بالأخير كان المتعين نفي الخمس في جميع موارده ، لا في خصوص الأرباح ، مع عدم بنائهم على ذلك كما عرفت . فاللازم إذا وجوب الخمس في مال الطفل والمجنون والعبد بناء على ملكه ويظهر وجه للاقتصار في المتن على ذكر الطفل دون المجنون والعبد مع بناء المصنف على ملكه . والله سبحانه أعلم . فصل في قسمة الخمس ومستحقه ( 1 ) كما نسب إلى المشهور ، أو معظم الأصحاب ، أو مذهب الأصحاب أو جميعهم ، أو أنه إجماع ، أو من دين الإمامية ، على اختلاف عبارات النسبة . ويشهد له ظاهر الكتاب ( * 2 ) ، وصريح جملة من النصوص ، بل قيل إنها متواترة ، منها : صحيح ابن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . . ) ، فقال ( ع ) : أما خمس الله عز وجل فللرسول ، يضعه
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( * 2 ) الأنفال : 41 .