فصل في قسمة الخمس ومستحقه
( مسألة 1 ) : يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح ( 1 ) ،
شرح
مانع من ذلك الاطلاق . ولا سيما مع تأيده بالنصوص الكثيرة المصرح فيها
بأن المنفي هو الزكاة ( * 1 ) ، مع وحدة لسان الجميع . فالعمل بالاطلاق الأول
متعين ، لعدم ثبوت المعارض . مع أنه لو بني على العمل بالأخير كان المتعين
نفي الخمس في جميع موارده ، لا في خصوص الأرباح ، مع عدم بنائهم
على ذلك كما عرفت . فاللازم إذا وجوب الخمس في مال الطفل والمجنون
والعبد بناء على ملكه ويظهر وجه للاقتصار في المتن على ذكر الطفل دون
المجنون والعبد مع بناء المصنف على ملكه . والله سبحانه أعلم .
فصل في قسمة الخمس ومستحقه
( 1 ) كما نسب إلى المشهور ، أو معظم الأصحاب ، أو مذهب الأصحاب
أو جميعهم ، أو أنه إجماع ، أو من دين الإمامية ، على اختلاف عبارات
النسبة . ويشهد له ظاهر الكتاب ( * 2 ) ، وصريح جملة من النصوص ، بل
قيل إنها متواترة ، منها : صحيح ابن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم
من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل . . ) ، فقال ( ع ) : أما خمس الله عز وجل فللرسول ، يضعه
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( * 2 ) الأنفال : 41 .