( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية
في الكنز ، والغوص ، والمعدن ، والحلال المختلط بالحرام ،
والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم . فيتعلق بها الخمس ( 1 )
شرح
( 1 ) كما صرح به جماعة ، وعن ظاهر المنتهى والغنائم : الاتفاق في
المعدن ، وعن المناهل : ظهوره في الكنز والغوص ، وفي رسالة شيخنا الأعظم ( ره )
ظهور عدم الخلاف في الثلاثة ، بل وفي الغنيمة ، بل هو في الجميع
مقتضى إطلاق الفتاوى ، ومعاقد الاجماعات كاطلاق أدلتها كما تقدمت
الإشارة إلى ذلك في بعضها . نعم مقتضى اقتصار الشرائع على الكنز في
العموم لغير البالغ كاقتصار القواعد عليه وعلى المعدن والغوص عدمه
في غيرها . لكنه مخالف لاطلاق الأدلة في غيرها ، مع عدم ظهور الفرق بينها .
نعم قد يستشكل فيه بالنسبة إلى أرض الذمي ، لاشتمال الرواية على
قوله ( ع ) : ( فإن عليه الخمس ) ( * 1 ) ، بدعوى ظهوره في التكليف .
وفيه : أنه لا ينبغي التأمل في أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف ،
مثل : ( عليك أن تقوم ) ، وإن كان عينا اقتضى الوضع ، مثل : ( عليك درهم )
وهنا من الثاني . نعم لازم ذلك البناء على ثبوت الخمس في الذمة لا في العين ،
ولا نقول به ، فيتعين حمل الكلام على معنى : ( عليه فيها الخمس ) ، كما
صرح بذلك في مرسل المقنعة ( * 2 ) ، وورد نظيره في الكنز ففي خبر
الحرث : ( أد خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك ) ( * 3 ) ، وفي الهدية : ( هل
عليه فيها الخمس . . ؟ وفي الفاكهة تباع : هل عليه الخمس . . ؟ ) ( * 4 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 10 .