( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ،
ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها ، من غير
اعتبار اخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها . إلا أن لا يتحمل ( 1 ) .
شرح
أنه خمس الفوائد . وإن كان يمتاز عن خمس غيرها ببعض الأحكام من
النصاب ، أو عدم استثناء مؤنة السنة ، أو غير ذلك كما يشير إليه ما تضمن
من النصوص نفي الخمس إلا في الفوائد ( * 1 ) ، وما ورد في تفسير الغنيمة
في الآية الشريفة بالفائدة الشاملة للجميع ( * 2 ) .
ويؤيد ذلك أو يعضده ما تضمن : أنه لا ثنيا في صدقة ( * 3 ) بناء
على عمومه للخمس . وما عن تحف العقول ، من قول الرضا ( ع ) : ( إن
الخمس في جميع المال مرة واحدة ) ( * 9 ) . ومنه يظهر ضعف القول بوجوب
خمس آخر فيها ، عملا بالدليلين ، وحملا لنصوص اتحاد الخمس في العناوين
الخاصة على كونه بلحاظ كونها معدنا أو غوصا أو نحو ذلك ، الذي عرفت
أنه صعب جدا . ولا سيما في مثل صحيح الحلبي المتقدم ، فيمن يصيب
غنيمة تحت لوائهم : ( يؤدي خمسنا ويطيب له ) ( * 5 ) ، والصحيح المتقدم
عن حفص : ( خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ) ( * 6 )
وبالجملة : المستفاد من مجموع النصوص : أن ليس في المال إلا خمس
واحد . فتأمل .
( 1 ) لما عرفت في المسألة الخامسة والستين .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 8 .
( * 3 ) تقدم التعرض إلى هذا الحديث في صفحة : 107 من هذا الجزء .
( * 4 ) تحف العقول صفحة : 418 الطبعة الثانية .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 8 .
( * 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 6 .