تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ، ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها ، من غير اعتبار اخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها . إلا أن لا يتحمل ( 1 ) .
شرح
أنه خمس الفوائد . وإن كان يمتاز عن خمس غيرها ببعض الأحكام من النصاب ، أو عدم استثناء مؤنة السنة ، أو غير ذلك كما يشير إليه ما تضمن من النصوص نفي الخمس إلا في الفوائد ( * 1 ) ، وما ورد في تفسير الغنيمة في الآية الشريفة بالفائدة الشاملة للجميع ( * 2 ) . ويؤيد ذلك أو يعضده ما تضمن : أنه لا ثنيا في صدقة ( * 3 ) بناء على عمومه للخمس . وما عن تحف العقول ، من قول الرضا ( ع ) : ( إن الخمس في جميع المال مرة واحدة ) ( * 9 ) . ومنه يظهر ضعف القول بوجوب خمس آخر فيها ، عملا بالدليلين ، وحملا لنصوص اتحاد الخمس في العناوين الخاصة على كونه بلحاظ كونها معدنا أو غوصا أو نحو ذلك ، الذي عرفت أنه صعب جدا . ولا سيما في مثل صحيح الحلبي المتقدم ، فيمن يصيب غنيمة تحت لوائهم : ( يؤدي خمسنا ويطيب له ) ( * 5 ) ، والصحيح المتقدم عن حفص : ( خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ) ( * 6 ) وبالجملة : المستفاد من مجموع النصوص : أن ليس في المال إلا خمس واحد . فتأمل . ( 1 ) لما عرفت في المسألة الخامسة والستين .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 8 . ( * 3 ) تقدم التعرض إلى هذا الحديث في صفحة : 107 من هذا الجزء . ( * 4 ) تحف العقول صفحة : 418 الطبعة الثانية . ( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 8 . ( * 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 6 .
مستمسك العروة — صفحة 564 | السيد محسن الحكيم