تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح ( 1 ) .
( مسألة 79 ) : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها ، فإن التأخير من باب الارفاق ، كما مر . وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا ، فله الرجوع به على المستحق ، مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده ( 2 ) إلا إذا كان عالما بالحال ، فإن الظاهر ضمانه حينئذ .
( مسألة 80 ) : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس
شرح
على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح . وبأن الظاهر من النصوص : أن الموضوع مجموع الربح الحاصل في السنة ، كما عرفت في مسألة جبر الخسران ، ومجموع الربح السنوي إنما يلحظ بالإضافة إلى رأس المال . وما في الجواهر إنما يتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعا للحكم ، حيث أن الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت ربحا للربح لا ربحا لأصل المال ، فيلحق نماء خمس الربح الأول به . لكنه ليس كذلك ، بل الملحوظ مجموع الأرباح في قبال رأس المال . هذا وقد عرفت سابقا : أن الكلام في هذه الجهة مبني على ملك المستحق جزءا من العين ، أما إذا كان ملكه الحق المتعلق بالعين فلا وجه لأن يلحقه ربح . ( 1 ) لعدم المعوض . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في الزكاة ، فراجع . وفي المسالك : ( لو عجل الاخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها على المستحق ، مع عدم علمه بالحال ، وتلف العين . وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين ، أو علمه بالحال