تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
خصوصا في صورة التلف ( 1 ) ، وكذا العكس . وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ( 2 ) . وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ( 3 ) سواء تقدم الربح أو الخسران ، فإنه يجبر الخسران بالربح .
( مسألة 75 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ( 4 ) ،
شرح
ولا سيما وكون الشك في الجبر عرفا راجعا إلى الشك في صدق الاستفادة ، الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة . ( 1 ) كأنه : لأن المعاملات غير مبنية على التلف غالبا ، بل مبنية على الخسران . وكذا يكون الجبر فيه أظهر . ( 2 ) لم ينقل الخلاف في جبر الخسران بالربح إذا كان في تجارة واحدة نعم في الجواهر في التجارة الواحدة في وقت واحد إذا فرض التلف بسرقة ونحوها لا بتغير السعر ونحوه مما يحصل به الخسران قوى عدم الجبر . لكن الأقوى ما في المتن ، لما عرفت من عدم الاستفادة . لا أقل من الشك في ثبوت ذلك . ( 3 ) لما عرفت : من أن المفهوم من النصوص أن موضوع الوجوب . ربح السنة ، ومع الخسران في وقتين لا يصدق الربح . وفي الجواهر اختار عدم جبر الخسارة بالربح في التجارة في وقتين ، لأنها في الحقيقة كالتجارتين . ولا سيما لو كان الربح في الوقت الثاني . وقد عرفت ضعف ذلك في التجارتين ، فضلا عن المقام . وأما جهة تأخر الربح عن الخسارة فهو مبني على مذهبه ، من كون مبدأ السنة ظهور الربح . لكن عليه يختص بالخسارة المتقدمة على أصل الربح . فلا حظ . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، بل المظنون عدم الخلاف فيه ، كما في رسالة