تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس . وكذا لو وهبه ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه ( 1 ) .
( مسألة 73 ) : لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق ، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ( 2 ) ، إذ ليس محسوبا من المؤنة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما في الدروس ، واستجوده في الذخيرة . لكنه يتم لو لم يكن معدودا في المؤنة عرفا . ( 2 ) كما في الدروس ، والمسالك ، والروضة ، وغيرها . ( 3 ) ادعى شيخنا الأعظم ( ره ) في رسالته القطع بعدم الجبر . وعلله بما في المتن ، منضما إلى أن التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح ومنه يظهر دوران الجبر مدار أحد الأمرين المذكورين ، فإذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر ، وإذا انتفيا معا انتفى الجبر ، لعموم ما دل على وجوب الخمس . ثم إن الأول أعني : الاحتساب من المؤنة منتف غالبا . نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار التالف فاشتراه كان من المؤنة حينئذ ، ولا يجب الخمس فيه . لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام . وأما الثاني وهو المنع من صدق الاستفادة عرفا مع تلفه فلا يخلو من وجه . والتفصيل بين الصور التي ذكرها المصنف ( ره ) وغيره بلا فاصل ظاهر ، والعرف لا يساعد عليه . نعم بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب يحسن التفصيل بين الخسران الواقع في الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه ، والواقع في غير الاكتساب فلا يجبر به الربح الواقع فيه ، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر أما بناء على عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحد ، وتكون موضوعا واحدا ، فالجبر يكون في محله .