تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
( مسألة 74 ) : لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى . لكن الجبر لا يخلو عن قوة ( 1 ) . خصوصا في الخسارة . نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا ، فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها ، فعدم الجبر لا يخلو عن قوة ( 2 ) .
شرح
ولعل بناء المشهور على عدم جبر الخسارة في غير التجارة بربح التجارة كان لبنائهم على عدم ثبوت الخمس في غير التجارة ، وعليه فلا يحسن للمصنف ( ره ) وغيره ممن قال بثبوت الخمس في مطلق الفائدة التفصيل المذكور في المتن ، بل كان اللازم لهم القول بالجبر مطلقا . وبالجملة : التفصيل بالجبر والقول بعمومه ينبغي أن يكونا مبنيين على ما ذكرنا . فلا حظ ، وتأمل . ( 1 ) كما يقتضيه إطلاق ما في الروضة ، من قوله ( ره ) : ( وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه ، قطع به المصنف ( ره ) في الدروس . . ) وفي رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) : ( ولو كانا في مالين ، ففي الجبران إشكال أقربه ذلك . . ) . لعدم صدق الاستفادة في مثله . وكذا لو كان له مال ففرقه في أنواع من الزراعة ، فإنه إذا ربح في شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفا أنه استفاد ، إذا كان قد خسر في شخص آخر منها . وكذا الحال في سائر أنواع الاكتساب . لكن قوى في الجواهر عدم الجبر ، وهو ضعيف . ( 2 ) لصدق الاستفادة عرفا . وإن كان لا يخلو من نظر ، كما عرفت