تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
أو ظرف . أو فرش ، أو كتب . بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك ، مثل ما يحتاج إليه في المرض ، وفي موت أولاده أو عياله ، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه . ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها .
( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال ، فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا ( 1 ) . وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، مثل آلات النجارة للنجار ، وآلات النساجة للنساج ، وآلات الزراعة للزراع ، وهكذا . . فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا .
( مسألة 63 ) : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه
شرح
مستثنى ، لا أنه ليس من المؤنة . فالمستحبات المتعارفة لمثل المالك داخلة في المستثنى ، وغيرها خارج عنه وإن اشتركت في الصدق . ومنه يظهر : أن مثل بناء المساجد ، وعمارة الجسور والمعابر قد يستثنى بالنسبة إلى شخص ولا يستثنى بالنسبة إلى آخر ، لاختلاف المعارف بالنسبة إليهما . وهذا هو الذي أشار إليه في المتن وغيره بقوله : ( بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة . . ) . ومنه تعرف الوجه في عدم احتساب ، ما زاد عنها وإن لم يعد سرفا وسفها ، فضلا عما لو عد كذلك ، الذي لا إشكال ظاهر في عدم عده من المؤن . وفي حاشية الجمال على الروضة : نفي الريب فيه ، وفي الجواهر : ( لا أجد فيه خلافا . . ) . ( 1 ) مر الكلام فيه . وهو بعينه جار بالإضافة إلى الآلات المحتاج إليها في كسبه .