تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه ( 1 ) وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر ، أو كفارة ، أو أداء دين ، أو أرش جناية ، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ . وكذا ما يحتاج إليه ، من دابة ، أو جارية ، أو عبد ، أو أسباب
شرح
بعد إخراجها ، كما ذكر في الجواهر وغيرها . ولما في مكاتبة يزيد المتقدمة في تفسير الفائدة من قوله ( ع ) : ( وحرث بعد الغرام ) ( * 1 ) ولخبر ابن شجاع المتقدم . وعلى هذا يستثنى من الخمس جميع ما يصرفه التاجر في إدارة تجارته ، من أجرة الدكان ، والحارس ، والحمال ، وضريبة الحكومة والسرقفلية ، وأجرة الدلال ، وأجرة الآلات التي يتجر بها ، وغير ذلك مما صرفه في سبيل تجارته وكسبه ، وكذلك ثمن القرطاس والآلات المحتاج إليها كل ذلك يستثنى من الربح ويخمس ما زاد عليه . نعم إذا كانت الأعيان التي اشتراها غير مستهلكة تقوم بالقيمة وتضمه إلى الربح ، ومنها حق السرقفلية إذا كان له قيمة وكان حقا شرعيا ، فيقوم ويضم إلى الربح . ( 1 ) حكي عن بعض الأجلة : الاستشكال في كون الهدية والصلة اللائقين بحاله من المؤنة . وكذا مؤنة الحج المندوب ، وسائر سفر الطاعة المندوبة . بل استظهر العدم ) وتبعه في المستند ، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما . وعن ابن فهد في الشاميات : تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة ووافقه أيضا في المستند . ثم قال : ( بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر . إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة . . ) . أقول : عرفت أن المؤنة عبارة عما يحتاج إليه في جلب المحبوب ودفع المكروه . نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المعارف ، فالخارج غير
هامش
( * 1 ) تقدم ذكر الرواية في أواخر الأمر السابع مما يجب فيه الخمس .