تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به . ( مسألة 60 ) : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب ( 1 ) فيمن شغله التكسب . وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة .
شرح
عن مورد الاستثناء . هذا وفي رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) بعد أن عد من المؤنة تبعا للغنائم تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش ، كاشتراء الضيعة لأجل المستغل قال ( ره ) : ( والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل ، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرتها ولو بعد سنين . وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام . . ) . وما ذكره غير ظاهر ، لأنه ليس من مؤنة السنة ، فلا تشمله الأدلة . وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر السنة وإخراج خمسه . أو تخميس ثمنه ، بناء على ما عرفت : من أن ما يشترى للاقتناء مما لم يكن من المؤنة لا تلحظ قيمته ، وإنما يلحظ ثمنه فقط . ( 1 ) كما في صريح عبارتي الدروس والحدائق ، المتقدمتين في المسألة السادسة والخمسين . واختاره شيخنا الأعظم ، لأنه المتعارف في عام الربح ، الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه . فالزارع عام زراعته التي تؤخذ مؤنته من الزرع أول الشروع في الزرع . وكذا عام التجارة والصناعة ، الذي