تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
للكركي . فإذا شرع في الكسب بأحد الأنواع أول المحرم ، لاحظ مجموع الأرباح الحاصلة له من ذلك النوع ومن غيره من الأنواع إلى آخر ذي الحجة ربحا واحدا ، كما يلاحظ جميع المؤن التي عليه في تمام السنة المذكورة مؤنة واحدة ، ويستثني مجموع المؤنة من مجموع الربح ، والباقي يجب الخمس فيه . هذا وفي الروضة : ( ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده . نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ، ويختص بالباقي ، وهكذا . . ) . وفي المسالك : ( وإنما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوله ظهور الربح ، فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية الحول الأول معتبرة منها . وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول ، وهكذا . . ) . ونحوه ما في غيرها . فلو ربح في الأول من المحرم عشرة دراهم ، وفي الأول من رجب عشرة دراهم ، وفي الأول من ذي الحجة عشرة دراهم ، استثنى من الأول مؤنة السنة التي تنتهي بأول المحرم الثاني . ومن الثاني مؤنة السنة التي تنتهي بأول رجب الثاني . ومن الثالث مؤنة سنته التي تنتهي بأول ذي الحجة الثاني . فمؤنة ما بين محرم ورجب يختص استثناؤها بالربح الأول ، ولا يجوز استثناؤها من الربحين الأخيرين ، لعدم كونها في سنتهما . كما أن مؤنة ما بين رجب وذي الحجة لا يجوز استثناؤها من الربح الأخير ، لعدم كونها في سنته ، بل تستثنى من الأولين على التوزيع أو التخيير على اختلاف الوجهين . ومؤنة ذي الحجة تستثنى من الأرباح الثلاثة ، لأنها مؤنة سنيها ، على التوزيع أو التخيير . وقد يدعى تعين الثاني ، تارة : من جهة أن الأرباح المتدرجة في الزمان متعددة حقيقة ، فملاحظتها أمرا واحدا محتاج إلى عناية . وأخرى : من