تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
( مسألة 54 ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ، ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ، ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة ، لم يضمن خمس تلك الزيادة ، لعدم تحققها في الخارج ( 1 ) . نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه ( 2 ) .
( مسألة 55 ) : إذا عمر بستانا ، وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها ، لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل ( 3 ) . وأما إن كان من قصده الاكتساب
شرح
باب المضاربة وفي الأحكام العرفية القانونية وغيرها . نعم لا يبعد اختصاص ذلك بما إذا كان شراء العين للاتجار بها والتكسب ، فلا يعم صورة شرائها للاقتناء ونحوه ، فيتوقف صدق الربح فيه على البيع . ( 1 ) إذا كان عدم التحقق في الخارج مانعا من تملك المستحق لخمسها فلا فرق بين هذا الفرض وما تقدم في المسألة السابقة وما في ذيل هذه المسألة . وإن لم يكن مانعا عن ذلك فلا يصلح تعليلا لعدم الضمان . والأولى تعليله : بأن عدم البيع غفلة أو طلبا للزيادة ليس تفريطا موجبا للضمان والأصل البراءة منه . نعم لو كان عدم البيع لا لعذر كان اللازم الضمان كما في الصورة الآتية . وكان المناسب التعرض لهذا الفرض هنا . ( 2 ) قد عرفت أن هذا مبني على تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح ، الحاصل بزيادة القيمة والمالية . وكان المناسب التعرض لصورة ترك البيع غفلة أو طلبا للزيادة ، مما يكون عذرا في ترك البيع ومانعا من صدق التفريط واللازم البناء على عدم الضمان . ( 3 ) كأنه : لعدم قصد التكسب والاسترباح به . لكنه يتم بناء على
مستمسك العروة — صفحة 529 | السيد محسن الحكيم