تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته ، وفي نمو أشجاره ونخيله ( 1 ) .
( مسألة 56 ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به ، وخان يؤجره وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها ، بعد خروج مؤنته ( 2 ) .
شرح
اعتباره في وجوب الخمس . وقد تقدم منه خلاف ذلك ، فلا يظهر وجه الجزم بالعدم هنا . مضافا إلى منافاته لما تقدم في صدر المسألة الثالثة والخمسين من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة . اللهم إلا أن يكون المراد مما هنا صورة ما لو كان المقصود الانتفاع بعين النماء ، لاحتياجه إليه وكونه من المؤن . لكنه خلاف ظاهر المقابلة مع الشق الثاني ، فالفرض على ظاهره حكمه حكم الفرض السابق في المسألة المذكورة ، فيجب الخمس في النماء المذكور لصدق الفائدة والغنيمة ، نعم إذا كان النماء متصلا لم يجب الخمس فيه ، كما سبق بيانه . ( 1 ) لكون كل منهما ربحا لمال التجارة بناء على ما سبق في زيادة قيمة مال التجارة ، من وجوب الخمس فيه . أما بناء على الاشكال فيه يختص الخمس بالنمو ، يعني : المنفصل دون المتصل . ( 2 ) قال في الدروس والحدائق : ( ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه ، فإذا تم خمس ما فضل . . ) ومال إليه في محكي المدارك والكفاية ، بل حكي أيضا عن حاشية الشرائع
مستمسك العروة — صفحة 530 | السيد محسن الحكيم