تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ( 1 ) ، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ، ويرجع هو على البائع إذا أداه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع . وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات . وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .
( مسألة 53 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة ، وجب الخمس في ذلك النماء ( 2 ) .
وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة ( 3 ) ، لعدم صدق التكسب ، ولا صدق حصول
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يكن له ولاية التبديل . وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك . ( 2 ) كما عن جمع التصريح به ، منهم العلامة في التحرير ، والشهيد الثاني في المسالك . قال ثانيهما : ( لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد . . ) . لكن إطلاق وجوب الخمس فيه مبني على وجوبه في مطلق الفائدة ، ولو بني على اختصاصه بالتكسب كان الواجب تقييده به هنا . كما يشكل أيضا وجوبه في النماء المتصل كالسمن ونحوه لعدم وضوح صدق الفائدة عليه . نعم مثلا الصوف والثمرة حاله حال المنفصل . ( 3 ) كما عن التحرير والمنتهى . واستجوده في الحدائق ، ولم يستبعده في الغنائم ، وجزم به في الجواهر ، واستظهره شيخنا الأعظم ، معللا له بما في المتن ، وفي المسالك قال بعد عبارته السابقة : ( وفي الزيادة