ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ( 1 ) ونحو ذلك .
( مسألة 50 ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
وجب إخراجه ( 2 ) ، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس
موجودة فيها أو كان الموجود عوضها ( 3 ) . بل لو علم باشتغال
ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة ( 4 )
أو الصدقة المندوبة ( 5 ) وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم لو نمت
في ملكه ففي نمائها يجب ، كسائر النماءات .
( مسألة 52 ) : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد
شرح
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق المحكي عن أبي الصلاح ومن تبعه .
( 2 ) إذ لا مقتضي لسقوطه بالموت ، وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه .
( 3 ) إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة
فيكون كالفرض الذي بعده ، ويكون العوض مشتركا بين من انتقل عنه
ومن انتقل إليه .
( 4 ) كما في كشف الغطاء . نظرا إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء ، فكأنه
يدفع الهيم ما يطلبونه ، فيشكل صدق الفائدة ، كذا في رسالة شيخنا الأعظم
( رحمه الله ) . ولكنه غير ظاهر ، إذ لو سلم ما ذكر فملك شخص الفقير
إنما كان بالقبض ، فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه ، لاشتراكهما في صدق
الفائدة الاختيارية .
( 5 ) الصدقة المندوبة كالهدية والهبة ، غاية الأمر يعتبر فيها القربة دونهما .
وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في صدق الفائدة . والشبهة المتقدمة
في الخمس والزكاة غير آتية فيها .