تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ( 1 ) ونحو ذلك .
( مسألة 50 ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه ( 2 ) ، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها ( 3 ) . بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة ( 4 ) أو الصدقة المندوبة ( 5 ) وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب ، كسائر النماءات .
( مسألة 52 ) : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد
شرح
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق المحكي عن أبي الصلاح ومن تبعه . ( 2 ) إذ لا مقتضي لسقوطه بالموت ، وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه . ( 3 ) إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة فيكون كالفرض الذي بعده ، ويكون العوض مشتركا بين من انتقل عنه ومن انتقل إليه . ( 4 ) كما في كشف الغطاء . نظرا إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء ، فكأنه يدفع الهيم ما يطلبونه ، فيشكل صدق الفائدة ، كذا في رسالة شيخنا الأعظم ( رحمه الله ) . ولكنه غير ظاهر ، إذ لو سلم ما ذكر فملك شخص الفقير إنما كان بالقبض ، فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه ، لاشتراكهما في صدق الفائدة الاختيارية . ( 5 ) الصدقة المندوبة كالهدية والهبة ، غاية الأمر يعتبر فيها القربة دونهما . وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في صدق الفائدة . والشبهة المتقدمة في الخمس والزكاة غير آتية فيها .