تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) . نعم لا خمس في الميراث ( 2 ) . إلا
شرح
الرضا ( ع ) بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي ، هل علي فيما سرحت إلي خمس فكتب ( ع ) إليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس ) ( * 1 ) . إذ لو لم يكن خمس في التسريح كان الأولى التعليل به لا بكونه تسريحا من صاحب الخمس . وكأن تقييد الجائزة في المكاتبة بما كان لها خطر من جهة أن ما ليست كذلك تكون من المؤن غالبا ، كما قيل . ( 1 ) وعن الحلبي الجزم به ، وفي اللمعة والروضة : أنه حسن . وقواه شيخنا الأعظم ( ره ) في رسالته . وتوقف فيه في المعتبر والدروس والبيان ، وكذا في الجواهر : ( لظاهر النصوص . ولأن ظاهر الأصحاب عدمه . . ) وفي السرائر : ( ذكر بعض الأصحاب : أن الميراث والهدية والهبة فيه الخمس ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار إليه ، ولو صحيحا لنقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة . . ) وظاهره الانفاق على عدمه . ولكنه كما ترى ، فإن عدم تعرضهم لثبوت الخمس فيه أعم من بنائهم على العدم . وتعبيرهم بالتكسب ونحوه قد عرفت إشكاله . على أن قبول الهدية نوع من التكسب ، كما في الروضة وغيرها . ولذا نسب في المعتبر إنكار ذلك إلى بعض المتأخرين . ولعله أراد ابن إدريس ، ولم ينسبه إلى الأصحاب كما صنع ابن إدريس . وكذا في الدروس نسب المنع إلى ابن إدريس خاصة ، فإذا ما ذكره في المتن في محله ، أخذا بظاهر النصوص عموما وخصوصا ( 2 ) المحكي عن أبي الصلاح : إلحاق الميراث مطلقا بالهبة ، وكذا من وافقه على ذلك ومن خالفه . والمذكور في صحيح ابن مهزيار : التفصيل بين الذي لا يحتسب وغيره . ولأجله فصل في المتن بين المحتسب فجزم بعدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 523 | السيد محسن الحكيم