تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
( مسألة 45 ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ، ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت ( 1 ) .
( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ( 2 ) .
( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ، ففي ثبوت الخمس وجه . لكن الأوجه خلافه ، حيث أن الفسخ ليس معاوضة ( 3 ) .
( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم ( 4 ) .
شرح
أمكن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض منه بعد الاسلام ، لتحقق الشراء قبل الاسلام . ( 1 ) كما في كشف الغطاء ، وجزم به شيخنا الأعظم ( ره ) ، وقواه في الجواهر . لأن تملك الذمي كان في حال إسلام طرفه ، فيصدق تملك الذمي من مسلم . نعم حدوث التمليك الانشائي كان حين كفر البائع لكنه ليس موضوعا للأثر في النص ، بل موضوعه الملك التام ، وهو لم يتحقق إلا بعد إسلام الناقل . لكنه لا يتم ذلك بناء على القول بالكشف . كما أن فرض المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال ، وإلا فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض . ( 2 ) إذ لا وجه له ظاهر إلا دعوى انصراف النص عن ذلك . ولكنها ممتنعة . نعم يتوقف ذلك على صحة الشرط ، وفيه إشكال مشهور . ( 3 ) بل حل وإعدام للمعاوضة ، فيرجع كل مال إلى ملك صاحبه الأول بالسبب السابق ، كما هو واضح . ( 4 ) قال في الجواهر : ( ويلحق الذمي والمسلم في ذلك كله ما هو