( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها
الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ( 1 ) وهكذا .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ( 2 ) .
شرح
في حكم أحدهما ، من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم ، كما في غيره من الأحكام . . )
وكأنه لاطلاق دليل التنزيل ، من الاجماع وغيره .
( 1 ) كما في كشف الغطاء ، والجواهر ، ورسالة شيخنا الأعظم ( ره )
لاطلاق الأدلة . وهو واضح ، بناء على الإشاعة أو الكلي في المعين . ويشكل
بناء على أنه حق بنحو المالية .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا . وفي الجواهر :
نفي وجدان الخلاف المعتد به ، بل عن الإنتصار والغنية والخلاف والتبيان
ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها : الاجماع عليه ، وعن السرائر :
أنه كذلك عندنا بلا خلاف ، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد
وأبي عقيل ، اللذين لا يقدح خلافهما في الاجماع ، لكثرة خلافهما في المسلمات .
مع أن محكي كلام الأول في المعتبر هكذا : ( فأما ما استفيد من
ميراث ، أو كديون أو صلة أخ ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك فالأحوط
إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك . ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى
فلو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها . . ) وهو
غير ظاهر في الخلاف . ومحكي كلام الثاني هكذا : ( وقد قيل : الخمس
في الأموال كلها ، حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في
كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة . . ) ، وهو أيضا غير
ظاهر في الخلاف . قال في محكي البيان : ( وظاهر ابن الجنيد وابن أبي
عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنه لا خمس فيه . والأكثر على وجوبه ، وهو
المعتمد ، لانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما ، واشتهار الروايات