تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
حق الاختصاص للمشتري ( 1 ) . وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح . كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنهم مالكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها .
( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ( 2 ) ، كما لو باعها منه بعد الشراء ، أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها ( 3 ) ، فلا يسقط الخمس بذلك . بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره ( 4 ) .
( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم
شرح
( 1 ) قد عرفت الاشكال في وجوب الخمس على هذا القول . ( 2 ) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه إطلاق النص . نعم قد ينافي ذلك ما يأتي في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس . إلا أن يحمل ما هنا على جواز أخذ الخمس من الذمي وإن جاز للمسلم الذي انتقلت إليه الأرض . التصرف فيها . أو يكون المراد من المسلم هنا غير الإمامي ، لاختصاص المسألة الآتية بالشيعي . ( 3 ) عن البيان والمسالك : احتمال السقوط بالإقالة . وهو غير ظاهر إلا بناء على كون الإقالة فسخا من أول الأمر لا من حينها . أو على دعوى ظهور النص في الشراء المستقر . ومنه يظهر وجه احتمال السقوط في عامة الفسخ ولو لم يكن بالإقالة لكن المبنيين معا ضعيفان . ( 4 ) كأن وجه التوقف فيه مضافا إلى ما سبق : احتمال انصراف الشراء إلى اللازم .