حق الاختصاص للمشتري ( 1 ) . وأما إذا قلنا بدخولها فيه
فواضح . كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ
خمسها ، فإنهم مالكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها .
( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض
المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت
منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ( 2 ) ، كما لو باعها منه بعد
الشراء ، أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردها إلى البائع
بإقالة أو غيرها ( 3 ) ، فلا يسقط الخمس بذلك . بل الظاهر
ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره ( 4 ) .
( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم
شرح
( 1 ) قد عرفت الاشكال في وجوب الخمس على هذا القول .
( 2 ) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه إطلاق النص . نعم قد ينافي ذلك
ما يأتي في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس . إلا أن يحمل ما هنا على جواز
أخذ الخمس من الذمي وإن جاز للمسلم الذي انتقلت إليه الأرض .
التصرف فيها . أو يكون المراد من المسلم هنا غير الإمامي ، لاختصاص
المسألة الآتية بالشيعي .
( 3 ) عن البيان والمسالك : احتمال السقوط بالإقالة . وهو غير ظاهر
إلا بناء على كون الإقالة فسخا من أول الأمر لا من حينها . أو على دعوى
ظهور النص في الشراء المستقر . ومنه يظهر وجه احتمال السقوط في عامة
الفسخ ولو لم يكن بالإقالة لكن المبنيين معا ضعيفان .
( 4 ) كأن وجه التوقف فيه مضافا إلى ما سبق : احتمال انصراف
الشراء إلى اللازم .