تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
فيه . . ) . وقد عرفت حكاية الاجماع أيضا في الأزمنة اللاحقة من الأساطين . ويشهد له جملة من النصوص ، منها : صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري : ( كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب ( ع ) بخطه : الخمس بعد المؤنة ) ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري : ( أنه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع ( ع ) : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته ) ( * 2 ) ، وصحيحه الثالث : ( قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه . فقال ( ع ) : يجب عليهم الخمس . فقلت : في أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم . قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟ فقال ( ع ) : إذا أمكنهم بعد مؤنته ) ( * 3 ) ، وصحيحه الرابع : ( ( كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : ( إلى أن قال ) : فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ، مؤنة الضيعة وخراجها ، لا مؤنة الرجل وعياله . فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس ، بعد مؤنته ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان ) ( * 4 ) وموثق سماعة : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .