شرح
فيه . . ) . وقد عرفت حكاية الاجماع أيضا في الأزمنة اللاحقة من الأساطين .
ويشهد له جملة من النصوص ، منها : صحيح ابن مهزيار عن محمد بن
الحسن الأشعري : ( كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) :
أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع
الضروب ، وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب ( ع ) بخطه : الخمس
بعد المؤنة ) ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري :
( أنه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة
مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة
الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع ( ع ) : لي منه الخمس
مما يفضل من مؤنته ) ( * 2 ) ، وصحيحه الثالث : ( قال لي أبو علي بن
راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك
بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه . فقال ( ع ) :
يجب عليهم الخمس . فقلت : في أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم
وصنائعهم . قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟ فقال ( ع ) : إذا أمكنهم
بعد مؤنته ) ( * 3 ) ، وصحيحه الرابع : ( ( كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني :
( إلى أن قال ) : فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع
الخمس بعد المؤنة ، مؤنة الضيعة وخراجها ، لا مؤنة الرجل وعياله . فكتب
وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس ، بعد مؤنته ومؤنة عياله ، وبعد
خراج السلطان ) ( * 4 ) وموثق سماعة : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .