أو نقيصته عن الخمس ( 1 ) ، وبين صورة عدم العلم ولو
إجمالا . ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا
يكفي إخراج الخمس ، فإنه مطهر للمال تعبدا . وإن كان
الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي
أيضا بما يرتفع به يقين الشغل ، وإجراء حكم مجهول المالك
عليه . وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس
وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما
يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
شرح
هذا القسم ، فيكون حاكما على إطلاق النصوص . . ) . لكن عرفت
إشكال التعليل . وأما دعوى انصراف النصوص عن الفرض مع قطع
النظر عن التعليل فغير ظاهرة . اللهم إلا أن يكون المراد الانصراف بملاحظة
الجواب بكفاية الخمس ، من جهة استبعاد التحليل للحرام المعلوم . وإن كان
أيضا لا يخلو من تأمل .
ثم إنه لو بني على عدم شمول النصوص للفرض فالمرجع فيه نصوص
التصدق ، فيلحقه حكم مجهول المالك ولا وجه لدعوى لزوم إخراج الخمس
والزائد معا ، وصرفه في مصرف الخمس . كدعوى إخراج الخمس وصرفه
في مصرفه ، وإخراج الزائد والتصدق به .
( 1 ) كما عن المناهل أيضا لما سبق ، وفيه ما عرفت ، ولا سيما بملاحظة
سوقه مساق الارفاق . وحينئذ يتعين الرجوع إلى نصوص التصدق بما لا يعلم
صاحبه . ولا وجه لدعوى لزوم إخراج ما يظن به البراءة وصرفه في مصرف
الخمس . أو دعوى لزوم إخراج ما يعلم معه البراءة كذلك ، إلحاقا له
بمورد النصوص .