تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
أو نقيصته عن الخمس ( 1 ) ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا . ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس ، فإنه مطهر للمال تعبدا . وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل ، وإجراء حكم مجهول المالك عليه . وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
شرح
هذا القسم ، فيكون حاكما على إطلاق النصوص . . ) . لكن عرفت إشكال التعليل . وأما دعوى انصراف النصوص عن الفرض مع قطع النظر عن التعليل فغير ظاهرة . اللهم إلا أن يكون المراد الانصراف بملاحظة الجواب بكفاية الخمس ، من جهة استبعاد التحليل للحرام المعلوم . وإن كان أيضا لا يخلو من تأمل . ثم إنه لو بني على عدم شمول النصوص للفرض فالمرجع فيه نصوص التصدق ، فيلحقه حكم مجهول المالك ولا وجه لدعوى لزوم إخراج الخمس والزائد معا ، وصرفه في مصرف الخمس . كدعوى إخراج الخمس وصرفه في مصرفه ، وإخراج الزائد والتصدق به . ( 1 ) كما عن المناهل أيضا لما سبق ، وفيه ما عرفت ، ولا سيما بملاحظة سوقه مساق الارفاق . وحينئذ يتعين الرجوع إلى نصوص التصدق بما لا يعلم صاحبه . ولا وجه لدعوى لزوم إخراج ما يظن به البراءة وصرفه في مصرف الخمس . أو دعوى لزوم إخراج ما يعلم معه البراءة كذلك ، إلحاقا له بمورد النصوص .
مستمسك العروة — صفحة 496 | السيد محسن الحكيم