تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
والمقدار وجب دفعه إليه ( 1 ) .
( مسألة 28 ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه ( 2 ) .
( مسألة 29 ) : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام ( 3 )
شرح
واحتمل بعض دفع الأقل إلى المالك ، والرجوع في الزائد المشكوك إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل . وفيه : أنه مع حجية اليد على الملكية لا إشكال ، فينتفي موضوع القرعة . نعم لو لم يكن في يد أحدهما ، والأصول النافية بالنسبة إليهما على حد واحد ، تعين الرجوع إلى القرعة ، لعموم أنها لكل أمر مشكل . ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الصلح عليهما ويجبرهما الحاكم عليه ، كما هو ظاهر كشف الغطاء . قال : ( لو عرفه دون المقدار وجب صلح الاجبار ، ودفع وجه الصلح إليه . . ) . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر . وإطلاق بعض نصوص الخمس لا يهم بعد تقييد بعضها بصورة جهل المالك ، الواجب حمل غيره عليه ، كما عرفت في الفرض السابق . ( 2 ) لشمول النصوص لجميع ما ذكر من الصور . ( 3 ) كما عن المناهل ، بدعوى شمول النصوص وأكثر الفتاوى لذلك لكن في الجواهر : يلزم من ذلك حق ما علم من ضرورة الدين خلافه . وفي رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) : إن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم ، كما عرفت تقريبه في أوائل حكم