تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( مسألة 31 ) : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس ( 1 ) . وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا ( 2 ) ، أو علم في عدد غير محصور ، تصدق به عنه ( 3 ) ، بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه . وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة . والأقوى هنا أيضا الأخير ( 4 ) . وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين
شرح
( 1 ) لاختصاص النصوص بالمال الخارجي ولا تشمل الذمي . ( 2 ) العلم بوجود الحق في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة ، ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غير ظاهر . ( 3 ) كما هو المعروف بينهم . وتقتضيه النصوص الواردة في الموارد المتفرقة ، وبعضها وارد في خصوص الدين ، كصحيح معاوية المروي عن الفقيه : ( فيمن كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري حي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا . قال ( ع ) : أطلب . قال : إن ذلك قد طال ، فأتصدق به ؟ قال ( ع ) : أطلب ) ( * 1 ) . بناء على ظهوره في الصدقة ، وبعد سقوط وجوب الطلب باليأس . والمرسل في الفقيه بعد رواية الصحيح المذكور قال : ( وقد روي في هذا خبر آخر : إن لم تجد له وارثا ، وعلم الله منك الجهد فتصدق به ) ( * 2 ) . ( 4 ) يعني : التوزيع . لما سبق . وقد عرفت الاشكال فيه . كما عرفت الاشكال فيما عدا القرعة من الوجوه ، إذ لا فرق بين المقامين إلا في إمكان الاحتياط هنا وتعذره هناك . ولأجل ذلك قد يشكل العمل بنصوص القرعة هنا ، لعدم بناء الأصحاب على العمل بها في موارد العلم الاجمالي مع إمكان الاحتياط .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ملحق حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث : 11 .