تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به ( 1 ) . لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني .
( مسألة 27 ) : العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه ( 2 ) ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففي لحوق
شرح
( 1 ) إما لكونه من المعدن ، أو من الغوص . إنما الاشكال في تعيين أحدهما ، لأن المقابلة بين المعدن والغوص في النصوص تقتضي بعد البناء على وجوب خمس واحد ، كما يأتي إن شاء الله إما التصرف في إطلاق المعدن بحمله على غير البحري ، أو في إطلاق الغوص بحمله على غير المعدن . لكن لا ينبغي التأمل في ترجيح الأول ، للتصريح في نصوص الغوص بالياقوت والزبرجد ، اللذين هما من المعادن . ( 2 ) أما وجوب الخمس فيه في الجملة ، ففي الجواهر : نفي وجدان الخلاف فيه ، وفي الحدائق : نفي الريب فيه ، وحكاية إجماع الأصحاب عليه . وكذا في دعوى الاجماع ما عن المدارك وغيرها . لصحيح الحلبي المتقدم في الغوص ( * 1 ) ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخذ بالغوص أو من وجه الماء ، أو من الساحل . وأما اعتبار النصاب فيه ففيه خلاف ، فعن النهاية والوسيلة والسرائر : العدم ، وعن المدارك الميل إليه . وعن غرية المفيد : أن له حكم المعدن . وفي كشف الغطاء : ( والعنبر من الغوص أو بحكمه . . ) . وعن الأكثر كما في الحدائق وعن غيرها أنه إن أخرج بالغوص فله حكمه ، وإن جنى
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك قريبا في أول الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس .
مستمسك العروة — صفحة 487 | السيد محسن الحكيم