من ذلك . ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ( 1 ) ، فلو بلغ
قيمة المجموع دينارا وجب الخمس . ولا بين الدفعة والدفعات
فيضم بعضها إلى البعض . كما أن المدار على ما أخرج مطلقا
وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب .
ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن ، كما مر في المعدن ( 2 )
والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 3 )
وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ( 4 )
نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من
غير غوص ، لم يجب فيه من هذه الجهة ( 5 ) ، بل يدخل في
أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مؤنة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب .
( مسألة 21 ) : المتناول من الغواص لا يجري عليه
شرح
ومستنده غير ظاهر .
( 1 ) تقدم الكلام فيه ، وكذا ما بعده . وفي كشف الغطاء : ( مع
الاشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد . . ) .
( 2 ) مر الكلام فيه .
( 3 ) وعن الشهيدين الجزم به . وفي المدارك : ( ربما كان مستنده
إطلاق رواية محمد بن علي . لكنها ضعيفة السند . . ) أقول : لو تم
سندها فقد عرفت لزوم تقييد إطلاقها بنصوص الغوص .
( 4 ) قد قواه في الجواهر . ثم قال : ( بل هو من أفراد الغوص
على الظاهر . . ) . وهذا هو العمدة .
( 5 ) لما عرفت . لكن عن البيان : أن فيه الخمس . وكأنه يريد
خمس الأرباح لا الغوص . فتأمل .