حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ( 1 ) . وأما إذا تناول منه وهو
غائص أيضا ، فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة ( 2 ) ،
وإلا فهو له ( 3 ) ، ووجب الخمس عليه .
( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة
فصادف شيئا ( 4 ) ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ،
والأحوط إخراجه ( 5 ) .
( مسألة 23 ) : إذا أخرج بالغوص حيوانا ، وكان في
بطنه شئ من الجواهر ، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ( 6 ) .
وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلغ شيئا اتفاقا
فالظاهر عدم وجوبه ( 7 ) ، وإن كان أحوط .
شرح
( 1 ) كما نص عليه في الجواهر . لعدم الدليل عليه ، بعد انتفاء الغوص .
( 2 ) كما في كشف الغطاء . وتوقف فيه في الجواهر ، للشك في اندراجه
في إطلاق الأدلة . أقول : الشك ضعيف ، والاطلاق محكم .
( 3 ) يعني : للغواص دون المتناول ، وعلى الغواص خمسه .
( 4 ) يعني : فأخذه بنية الملك .
( 5 ) كما جزم به في كشف الغطاء . وتوقف فيه في الجواهر أيضا ،
للشك في اندراجه في الاطلاق . لكنه ضعيف ، كما في ما قبله .
( 6 ) كما استظهره في الجواهر . وفي كشف الغطاء : ( ومن غاص
فأخرج حيوانا بغوصه فظهر في بطنه شئ من المعدن ، فالظاهر جريان حكم
الخمس فيه . . ) . وهو في محله ، للاطلاق .
( 7 ) استشكل فيه في الجواهر . وقد تقدم ما في كشف الغطاء ، من
إطلاق وجوب الخمس . وما في المتن أقوى ، لخروجه عن إطلاق الغوص .