تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ( 1 ) . وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا ، فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة ( 2 ) ، وإلا فهو له ( 3 ) ، ووجب الخمس عليه . ( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ( 4 ) ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه ( 5 ) .
( مسألة 23 ) : إذا أخرج بالغوص حيوانا ، وكان في بطنه شئ من الجواهر ، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ( 6 ) . وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلغ شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه ( 7 ) ، وإن كان أحوط .
شرح
( 1 ) كما نص عليه في الجواهر . لعدم الدليل عليه ، بعد انتفاء الغوص . ( 2 ) كما في كشف الغطاء . وتوقف فيه في الجواهر ، للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة . أقول : الشك ضعيف ، والاطلاق محكم . ( 3 ) يعني : للغواص دون المتناول ، وعلى الغواص خمسه . ( 4 ) يعني : فأخذه بنية الملك . ( 5 ) كما جزم به في كشف الغطاء . وتوقف فيه في الجواهر أيضا ، للشك في اندراجه في الاطلاق . لكنه ضعيف ، كما في ما قبله . ( 6 ) كما استظهره في الجواهر . وفي كشف الغطاء : ( ومن غاص فأخرج حيوانا بغوصه فظهر في بطنه شئ من المعدن ، فالظاهر جريان حكم الخمس فيه . . ) . وهو في محله ، للاطلاق . ( 7 ) استشكل فيه في الجواهر . وقد تقدم ما في كشف الغطاء ، من إطلاق وجوب الخمس . وما في المتن أقوى ، لخروجه عن إطلاق الغوص .