تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيا كان أو نباتيا ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ( 1 ) ، فيجب فيه الخمس .
شرح
والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال ( ع ) : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) ( * 1 ) ، ومصحح عمار بن مروان : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس ) ( * 2 ) ، ومرسل ابن أبي عمير عنه ( ع ) : ( الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . . ونسي ابن أبي عمير الخامس ) ( * 3 ) ونحوه مرسل أحمد بن محمد ( * 4 ) ، وكذا مرسل حماد ، مع التنصيص على الخامس أنه الملاحة ( * 5 ) . هذا وإطلاق مثل مصحح ابن مروان شامل لجميع ما ذكر في المتن ، ولأجله لا يهم قصور صحيح الحلبي عنه ، ولا يحتاج في العموم إلى عدم القول بالفصل ، كما عن المدارك . ( 1 ) وإن حكي عن الشيخ أنه قال : ( ما يخرج من الغوص ، أو يؤخذ قفا ففيه الخمس ) . وعن البيان : حكايته عن بعض معاصريه ، واختاره في المستند . لاطلاق المرسلتين ، يعني : مرسلتي أحمد وحماد . ولرواية الخصال ، التي هي مصحح ابن مروان . لكنه لم يتضح وجه اعتماده على خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبي عمير . ومثله : عدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 11 . ( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 482 | السيد محسن الحكيم