مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيا كان أو نباتيا ، لا مثل
السمك ونحوه من الحيوانات ( 1 ) ، فيجب فيه الخمس .
شرح
والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال ( ع ) :
إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) ( * 1 ) ، ومصحح عمار بن مروان :
( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة
والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس ) ( * 2 ) ،
ومرسل ابن أبي عمير عنه ( ع ) : ( الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز
والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . . ونسي ابن أبي عمير الخامس ) ( * 3 )
ونحوه مرسل أحمد بن محمد ( * 4 ) ، وكذا مرسل حماد ، مع التنصيص على
الخامس أنه الملاحة ( * 5 ) .
هذا وإطلاق مثل مصحح ابن مروان شامل لجميع ما ذكر في المتن ،
ولأجله لا يهم قصور صحيح الحلبي عنه ، ولا يحتاج في العموم إلى عدم
القول بالفصل ، كما عن المدارك .
( 1 ) وإن حكي عن الشيخ أنه قال : ( ما يخرج من الغوص ، أو يؤخذ
قفا ففيه الخمس ) . وعن البيان : حكايته عن بعض معاصريه ، واختاره
في المستند . لاطلاق المرسلتين ، يعني : مرسلتي أحمد وحماد . ولرواية
الخصال ، التي هي مصحح ابن مروان . لكنه لم يتضح وجه اعتماده على
خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبي عمير . ومثله : عدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 11 .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .