مع احتمال كونه لبائعها . وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة
من سائر الحيوانات ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج
مؤنة الاخراج ( 2 ) .
( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر
كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره .
الرابع : الغوص ( 3 ) ، وهو إخراج الجواهر من البحر
شرح
( 1 ) لجريان ما سبق فيه . نعم لو علم أنه ملك للمسلم أو غيره من
محترم المال أشكل تملكه ولو بعد إنكار البائع ، فيجري عليه حكم مجهول
المالك . كما أنه لو علم بكونه تحت يد البائع السابق على بائع الواجد ، وجبت
مراجعته لحجية يده ، ولا ينافيه ظاهر النص على ما عرفت آنفا . ومقتضى
إطلاقه جواز التملك ولو علم كونه ملكا للمسلم . بل لعل الظاهر منه خصوص
هذه الصورة . ومنه يظهر ضعف احتمال إجراء حكم مجهول المالك
أو اللقطة عليه .
( 2 ) على ما تقدم في المعدن ، قولا ودليلا .
( 3 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الحدائق . بل في ظاهر
الإنتصار وصريح الغنية والمنتهى : الاجماع عليه ، كظاهر نسبته إلى علمائنا
في التذكرة ، كذا في الجواهر . ويشهد له جملة من النصوص : كصحيح
الحلبي : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال ( ع ) :
عليه الخمس ) ( * 1 ) ، وصحيح البزنطي ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله
عن أبي الحسن ( ع ) : ( سألته عما يخرج من البحر : من اللؤلؤ والياقوت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .