تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
مع احتمال كونه لبائعها . وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الاخراج ( 2 ) .
( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره .
الرابع : الغوص ( 3 ) ، وهو إخراج الجواهر من البحر
شرح
( 1 ) لجريان ما سبق فيه . نعم لو علم أنه ملك للمسلم أو غيره من محترم المال أشكل تملكه ولو بعد إنكار البائع ، فيجري عليه حكم مجهول المالك . كما أنه لو علم بكونه تحت يد البائع السابق على بائع الواجد ، وجبت مراجعته لحجية يده ، ولا ينافيه ظاهر النص على ما عرفت آنفا . ومقتضى إطلاقه جواز التملك ولو علم كونه ملكا للمسلم . بل لعل الظاهر منه خصوص هذه الصورة . ومنه يظهر ضعف احتمال إجراء حكم مجهول المالك أو اللقطة عليه . ( 2 ) على ما تقدم في المعدن ، قولا ودليلا . ( 3 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الحدائق . بل في ظاهر الإنتصار وصريح الغنية والمنتهى : الاجماع عليه ، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة ، كذا في الجواهر . ويشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحلبي : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال ( ع ) : عليه الخمس ) ( * 1 ) ، وصحيح البزنطي ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ( ع ) : ( سألته عما يخرج من البحر : من اللؤلؤ والياقوت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .