وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ( 1 ) . ولا يعتبر فيه بلوغ
النصاب ( 2 ) . وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة ( 3 )
شرح
تعالى إياه ) ( * 1 ) .
( 1 ) كما عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، وعن ظاهر الكفاية
والحدائق : الاتفاق عليه . ووجهه غير ظاهر ، كما اعترف به غير واحد .
ودعوى اندراجه في مفهوم الكنز ، كما ترى . ومثلها : دعوى إلحاقه به
حكما . وحينئذ فإن ثبت إجماع عليه فهو المعتمد ، وإلا كما هو الظاهر
فالجميع له . ولا سيما مع إمكان دعوى ظهور الرواية في عدمه . وفي محكي
السرائر : ( إن عليه الخمس بعد مؤنة طول سنته ، لأنه من جملة الغنائم
والفوائد . . ) وهو في محله .
( 2 ) لاختصاص دليل النصاب بالكنز غير الشامل للمقام ، كما عرفت
( 3 ) المشهور : أن ما يوجد في جوف السمكة للواجد ، ولا يجب عليه
تعريف الصائد لو كان قد أخذها منه ، لأن الحيازة إنما كانت للسمكة دون
ما في جوفها ، فهو على إباحته الأصلية . وعليه فلو كان الصائد قد نوى
حيازة ما في جوفها . أو قلنا بعدم اعتبار نية الحيازة في التملك ، بل يكفي
فيه الحيازة الخارجية ولو تبعا ، كان الواجب مراجعته . إلا أن يكون قد
باع السمكة وشرط للمشتري ما في جوفها . ولذلك لم يفرق المصنف تبعا
لجماعة في وجوب مراجعة البائع بين الدابة والسمكة . إلا أن يعلم بعدم
ملكية البائع لما في جوفها ، لعدم قصده الحيازة ، وقلنا باعتبار قصدها في
التملك ، فحينئذ يكون له تملكه لبقائه على الإباحة الأصلية . والاشكال
في وجوب الخمس عليه هو الاشكال السابق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب اللقطة حديث : 1