تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 16 ) : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ( 1 ) ، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس . نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض ، فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها .
( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره .
( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ، في تعريف البائع ( 2 )
شرح
لم يوجد فيما في يده إلى الأدلة المتقدمة المطلقة . ولا فرق في المسلم المعلوم كونه له بين أن يكون موجودا أو قديما ، لاطلاق النصوص في المقامين . كما أنه لا يعارض الموثق المذكور صحيح عبد الله بن جعفر الآتي ، لاختلافهما في المورد ، فإن مورد الثاني اللقطة دون الأول . ولا ينافيه عدم وجوب تعريف غير البائع ، لامكان الاكتفاء بتعريفه ، كما أشرنا إليه آنفا . ( 1 ) الكلام في هذه المسألة وما بعدها يعلم مما تقدم في المعدن . نعم بناء على عدم وضوح الدليل في المقام على اعتبار النصاب إلا الاجماع ، ففي مورد الشك يرجع إلى عموم الوجوب . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . لصحيح عبد الله بن جعفر : ( كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقع : ( ع ) : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك ، رزقك الله