تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز ، أو حكم مجهول المالك عليه ، وجهان ( 2 ) . ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .
شرح
إذ فيه : أن المنافع إنما تكون تحت اليد تبعا للعين ، فالاعتراف بأنها تحت يد المستأجر اعتراف بأن العين كذلك . غاية الأمر أنها للعلم بكون ذيها مستأجرا لا تكون حجة على ملكية العين ، وإن كانت حجة على ملكية ما فيها . وعلى هذا فما عن الخلاف والمختلف وفي المسالك وغيرها أقرب . ( 1 ) كما في الجواهر ، حاكيا له عن كشف أستاذه والبيان الجزم به فإن الأقوائية موجبة لسقوط اليد الضعيفة عن كونها موضوعا للحجية ، ولذا كان المشهور : أن الراكب للدابة أولى بها من قابض لجامها ، لكونها ذا اليد عرفا عليها دون القابض ، وإن كان القابض ذا يد عليها لو لم يكن الراكب . ( 2 ) لا يخفى أن إطلاقات وجوب الخمس في الكنز لا فرق فيها بين ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم . ومثلها : الموثق المتضمن لوجوب التعريف والصحيحان الدالان على كونه للواجد ( * 1 ) . نعم الأصل المتقدم لاثبات جواز التملك أعني . أصالة عدم العاصم لا مجال له في الفرض ، فإن كان هو المعتمد تعين الفرق بين الفرض وغيره ، وإن كان المعتمد غيره فلا فرق بينهما . نعم مورد موثق إسحاق ظاهر في الفرض بعينه ، ومقتضاه نفي الملك كنفي الخمس . وتعين الصدقة حكم مجهول المالك ، فإن أمكن التعدي من مورده إلى غيره مما علم كونه للمسلم كما هو الأظهر فهو ، وإلا اقتصر على مورده مما وجد فيما في يد المسلم ، ويرجع في غيره مما
هامش
( * 1 ) تقدم ذكر ذلك كله في الأمر الثالث مما يجب في الخمس .