تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما ( 1 ) ، وتعريف المالك أيضا ( 2 ) . فإن نفياه كلاهما كان له ( 3 ) ، وعليه الخمس ( 4 ) . وإن ادعاه
شرح
الإمامية . ودليله غير ظاهر ، كنسبته إلى الإمامية ، إذ لم يعرف له موافق . نعم حكي عن الغنية ، مع الاستدلال عليه بالاجماع . لكن عبارتها لا تساعد عليه ، فإنه قال فيها : ( ويعتبر في الكنوز : بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخذ بالغوص : بلوغ قيمة دينار فصاعدا ، بدليل الاجماع المتكرر . ) . وهي كما ترى توافق المشهور ثم إن المراد من قوله ( ع ) : ( ما تجب في مثله الزكاة . . ) بعد حمله على المقدار مقدار ماليته . لكنه لا يظهر منه ملاحظة نصاب الذهب ، أو الفضة ، أو أقلهما ، أو أكثرهما . ومع إجماله يكون المرجع عموم وجوب الخمس . وعليه فإذا بلغ أقل النصابين مالية وجب الخمس ، من دون فرق بين الذهب والفضة وغيرهما . نعم لو بني على العمل بمرسلة المقنعة فالظاهر منها ، بناء على اختصاصها بالنقدين كما تقدم احتماله هو نصاب الذهب في الذهب ونصاب الفضة في الفضة . ( 1 ) يعني : تعريف المستأجر أو المستعير . لأن كلا منهما ذو يد على الكنز بتوسط يده على الأرض ، فتكون حجه على ملكيته له . ( 2 ) لأنه ذو يد على الأرض ، فيكون ذا يد على ما فيها . ( 3 ) لما سبق : من أصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال . لكن مقتضى ما سبق منه وجوب تعريف المالك السابق على المالك المؤجر ، فإن لم يعرفه عرف السابق عليه ، وهكذا . . ولعله المراد من العبارة ، إذ لا فرق بين المسألتين في ذلك . ( 4 ) للاطلاق .