تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
فإن لم يعرفه فهو للواجد ( 1 ) ، وعليه الخمس ( 2 ) . وإن ادعاه المالك السابق ، فالسابق أعطاه بلا بينة ( 3 ) . وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي ( 4 ) . ولو ادعاه المالك السابق
شرح
وعليه فما ذكره الجماعة في محله . ومنه يظهر ضعف ما هو ظاهر جماعة : من الاقتصار في التعريف على البائع اللاحق ، ثم يكون لواجده . هذا كله إذا كان ما وجده مما عليه أثر الاسلام . أما إذا لم يكن كذلك ، فالمشهور ظاهرا أنه بحكمه أيضا في التعريف . وقيل : إنه لواجده ، وليس عليه التعريف وفيه : أنه خلاف ما عرفت ، الذي لا يفرق فيه بين ما كان عليه أثر الاسلام وما لم يكن ، كما لعله ظاهر . ( 1 ) كما عن النهاية والسرائر والشرائع والإرشاد وغيرها . لما عرفت من أصالة عدم العاصم . وعن التحرير وغيره : أنه لقطة . وعن المبسوط والدروس والمسالك وغيرها : أنه لواجده إذا لم يكن عليه أثر الاسلام ، وإن كان فلقطة يجب التعريف به . وكلاهما ضعيف ، لعدم ما يدل على وجوب التعريف عموما إلا موثق محمد بن قيس ، ولكنه في غير المقام . ومن الجائز أن يكون تعريف الملاك يقوم مقام التعريف حيث لا مالك بعينه ، فرفع اليد عن الأصل المتقدم المؤيد بصحيح عبد الله بن جعفر الآتي غير ظاهر . وأما الموثق الآمر بالتصدق ( * 1 ) فمحمول على صورة العلم بكون المالك مسلما ، كما هو ظاهر الفرض . وسيأتي التعرض لحكمه . ( 2 ) لاطلاق أدلته . ( 3 ) كما عرفت أنه مقتضى اليد . ( 4 ) كما صرح به في الجواهر وغيرها . لعين الوجه في إجراء حكم
هامش
( * 1 ) المراد به موثق إسحاق المتقدم في التعليقة السابقة .