تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
( مسألة 13 ) : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ( 1 ) .
الثالث : الكنز ( 2 ) ، وهو المال المذخور في الأرض ،
شرح
وأنفسها مائة ، وما في بطونها مائة . قال : فندم أبي ، فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل ، فقال : خذ مني عشرة شياه ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه . فأخذ أبي الركاز وأخرج من قيمة ألف شاة . فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى ، فعالجه فأعياه . فقال : لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( ع ) على أبي ، فلما قص أبي على أمير المؤمنين ( ع ) أمره ، قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز . وليس على الآخر شئ ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه ) ( * 1 ) لكن الخبر ضعيف ، والاعتماد عليه غير ظاهر . كما أنه لو كان تعلقه بنحو تعلق الحق في العين ، لم يكن الربح مشتركا لو نفذ البيع ، لأن الثمن كله في قبال مال المالك ، وسيجيئ إن شاء الله تعالى ما له تعلق بالمقام . ( 1 ) الكلام فيه تقدم في الزكاة . فراجع . ( 2 ) بلا خلاف فيه كما عن جماعة ، بل إجماعا كما عن آخرين ، بل عن المدارك : عليه إجماع العلماء كافة . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي : ( أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الكنز كم فيه ؟ فقال ( ع ) : الخمس ) ( * 2 ) ، وصحيح ابن محبوب عن عمار بن مروان : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس ) ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .