تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
تملكه إشكال ( 1 ) . وأما إذا كان في الأرض الموات حال
شرح
الفريقين على أنها تملك بالاحياء . لكن القائلين بأنها للإمام يقولون بتوقف ذلك على إذنه حال حضوره لا غيبته ، ولا خلاف في ذلك إلا من الشافعي في أحد قوليه . . ) . ولعل في هذا المقدار ، بضميمة ما في الجواهر ، في كتاب الاحياء : من دعوى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم ( ع ) وغيره على الأخذ منها بلا إذن ، حتى ما كان في الموات التي هي لهم ، وفي المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، كفاية في جواز الخروج عن قاعدة التبعية . ولا سيما مع تأيد ذلك بخلو نصوص الباب وغيرها عن التعرض للمنع عن أخذها من الموات أو العامرة التي هي ملك لهم ( ع ) وللمسلمين فإنها وإن لم تكن واردة لبيان هذه الجهات كي يحسن التمسك باطلاقها ، لكن إهمالها التعرض لذلك مع ارتكاز إباحة الأخذ ، وعموم الابتلاء بالمعادن على اختلاف أنواعها طريق عرفي لجواز الأخذ وترتيب آثار الملك . نعم القدر المتقين صورة الإذن من ولي المسلمين ، فاللازم الاقتصار في الحكم بالملك عليه . ( 1 ) كأنه لعدم الدليل عليه ، بعد كونه ملكا للمسلمين تبعا للأرض . ولم يثبت عموم ما قيل : من كون الناس في المعادن شرعا سواء ، لعدم ثبوت قيام السيرة عليه في الكافر . ولذا حكي عن الشيخ وظاهر البيان : منع الذمي من العمل في المعدن . لكن عن الأول : أنه لو خالف وعمل ملك ، وكان عليه الخمس . وهو كما ترى لا يخلو من تناف ، إذ موضوع كلامه : إن كان المعدن في الأرض المملوكة ، صح المنع ولا وجه للملك ، وإن كان في الأرض المباحة ، صح الملك ولا وجه للمنع . ولذا قال في محكي المدارك ،