أو الجبل ، أو الجدار ، أو الشجر ( 1 ) . والمدار الصدق العرفي
سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين
أو غيرهما ( 2 ) من الجواهر . وسواء كان في بلاد الكفار
شرح
( 1 ) كما مال إليه في الجواهر وغيرها . ويقتضيه إطلاق النصوص
وعن كشف الغطاء : عدم الخمس في المذخور في جدار ، أو في بطن
شجرة ، أو خباء من بيوت أو خشب ، أو تحت حطب . ويقتضيه ظاهر
التخصيص بالأرض في كلام جماعة بل الأكثر ظاهرا وفي جملة من
كلمات أهل اللغة . لكن الظاهر إرادة المثال ، وإلا فصدقه على غير المدفون
في الأرض لا ينبغي أن يكون موضع تأمل . وملاحظة موارد الاستعمال
شاهدة بذلك .
( 2 ) كما صرح به في التذكرة والمنتهى والدروس وعن البيان ، بل هو
ظاهر كل من فسره بالمال المذخور . لصدق المال على جميع ذلك . لكن
عن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرهم : تخصيصه بالنقدين
وربما نسب إلى ظاهر الأكثر .
واستدل له بالأصل ، بناء على الشك في صدق الكنز على غيرهما .
بل في الجواهر الجزم بعدمه ، وإن كان هو غير ظاهر ، بل العرف على
خلافه . وبصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) : ( عما يجب فيه الخمس من
الكنز ، فقال ( ع ) : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ) ( * 1 ) بناء على
ظهوره في المماثلة في الجنس كما هو غير بعيد . ودعوى ظهوره بالمقدار
لا غير غير ظاهرة ، وإن صدرت عن جملة من الأعاظم ، ونسبها في الرياض
إلى الأصحاب . اللهم إلا أن يكون من جهة التعبير بالمثل ، ولو أراد الجنس
لقال : ( ما تجب فيه ) . ويؤيده التعبير بذلك في مقام بيان المقدار
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .