تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الفتح ، فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه ، وعليه الخمس ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن ، فيملكه المستأجر ( 2 ) . وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه .
( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .
( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج
شرح
رادا عليه : ( لم أقف له على دليل يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن . . ) . وهو في محله ، لجريان جميع ما سبق فيه حتى السيرة كغيره من المسلمين على الظاهر . وعليه فإذا كان الاخراج بإذن ولي المسلمين ملكه . ( 1 ) أما الملك فلعموم ما دل على مملكية الاحياء ، المختص عندهم بالموات حال الفتح مما كان ملكا للإمام ، ولا يجري فيما كان ملكا للمسلمين إجماعا على ما حكاه غير واحد . ولأجله يخرج عن العموم المذكور . وبذلك افترق الفرض عما قبله في الوضوح والخفاء . ( 2 ) لأنه نتيجة العمل المملوك له ، والنتيجة تابعة لذيها في الملك ، كحمل الدابة وثمرة الشجرة . وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر له ، لعدم سلطنته على ذلك . ومنه يظهر حكم المسألة الآتية . نعم يختص ذلك بما لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية ، أما لو كانت على ما في الذمة ، فلا مانع من قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون المحاز له . وتحقيق ذلك موكول إلى ما ذكرنا في شرح المسألة السادسة ، من فصل : عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل فيها من الحنطة أو الشعير ، من كتاب الإجارة من هذا الكتاب .