( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو
لمالكها ( 1 ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج
لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ،
لأنه لم يصرف عليه مؤنة ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض
المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين
ملكه ، وعليه الخمس ( 3 ) . وإن أخرجه غير المسلم ففي
شرح
اليد في زمانين : زمان العلم ، وزمان الشك ، وهو غير معلوم . فتأمل .
على أنك عرفت أن حجية اليد التي يكون حدوثها معلوم الخلاف على
الملكية الطلقة غير واضحة ، بل المشهور عدمها .
( 1 ) قطعا كما صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك . وفي الجواهر
( لا خلاف أجده فيه . . ) ، وكذا ما بعده . لكن قد يشكل ، بناء على
أنه من الموات ، وإخراجه إحياء له ، كما يأتي . وفيه : اختصاص ذلك
بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعا لملك الأرض ، فإنه ملك لمالكها .
( 2 ) يعني : لم يغرم المؤنة التي صرفها المخرج ، لعدم الوجه في ضمانها
بعد أن كان العمل بلا إذن منه ، ولا تعهد له بقيمته ، كما هو ظاهر الفرض .
( 3 ) قد يشكل ملك المخرج له : بأنه مملوك للمسلمين تبعا للأرض ،
فحاله حال المخرج من أرض مملوكة لمالك معين ، الذي تقدم : أنه ملك
لمالك الأرض وعليه الخمس . لكن في الجواهر : ادعى القطع بكونه ملكا
للحائز . ثم قال ( ره ) : ( ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات ، وإن كان في أرض
معمورة بغرس أو زرع . . ) . ويظهر من كلماتهم في كتاب الاحياء :
المفروغية عن أن ذلك إحياء مملك . وفي مفتاح الكرامة ( اتفقت كلمة