تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ( 1 ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ، لأنه لم يصرف عليه مؤنة ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ، وعليه الخمس ( 3 ) . وإن أخرجه غير المسلم ففي
شرح
اليد في زمانين : زمان العلم ، وزمان الشك ، وهو غير معلوم . فتأمل . على أنك عرفت أن حجية اليد التي يكون حدوثها معلوم الخلاف على الملكية الطلقة غير واضحة ، بل المشهور عدمها . ( 1 ) قطعا كما صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك . وفي الجواهر ( لا خلاف أجده فيه . . ) ، وكذا ما بعده . لكن قد يشكل ، بناء على أنه من الموات ، وإخراجه إحياء له ، كما يأتي . وفيه : اختصاص ذلك بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعا لملك الأرض ، فإنه ملك لمالكها . ( 2 ) يعني : لم يغرم المؤنة التي صرفها المخرج ، لعدم الوجه في ضمانها بعد أن كان العمل بلا إذن منه ، ولا تعهد له بقيمته ، كما هو ظاهر الفرض . ( 3 ) قد يشكل ملك المخرج له : بأنه مملوك للمسلمين تبعا للأرض ، فحاله حال المخرج من أرض مملوكة لمالك معين ، الذي تقدم : أنه ملك لمالك الأرض وعليه الخمس . لكن في الجواهر : ادعى القطع بكونه ملكا للحائز . ثم قال ( ره ) : ( ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات ، وإن كان في أرض معمورة بغرس أو زرع . . ) . ويظهر من كلماتهم في كتاب الاحياء : المفروغية عن أن ذلك إحياء مملك . وفي مفتاح الكرامة ( اتفقت كلمة
مستمسك العروة — صفحة 463 | السيد محسن الحكيم