( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا
مطروحا في الصحراء ، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو
الريح أو نحوهما ، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم
يخرج خمسه ( 1 ) ، وجب عليه إخراج خمسه ( 2 ) على الأحوط
إذا بلغ النصاب . بل الأحوط ذلك ( 3 ) وإن شك في أن
الانسان المخرج له أخرج خمسه أم لا .
شرح
منه من حجارته مصفى الخمس ) ( * 1 ) .
لكن من المحتمل : أن يكون المراد أن الواجب هو خمس المصفى
لا خمس التراب ، وإن كان ما فيه من الذهب مثلا أقل من خمس الذهب
المصفى ، لا أن الخمس يجب في خصوص المصفى ، فإن ذلك خلاف المتسالم .
عليه نصا وفتوى من عدم اشتراط التصفية في الوجوب . وأما غيره
فدلالته على ما ذكر أخفى . ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني في المسالك ،
حيث قال فيها : ( والمعتبر إخراج خمسه مخرجا إن لم يفتقر إلى سبك
وتصفية ، وإلا اعتبر بعدها . . ) .
( 1 ) راجع إلى الانسان . ويعتبر أن يكون الانسان غير قاصد للحيازة
وإلا كان هو المخرج ، وعليه خمسه .
( 2 ) عملا بمقتضى الاطلاق . وقد تقدم : أنه لا يعتبر الاخراج من
باطن الأرض ، والتردد غير ظاهر الوجه . نعم في الانسان إذا أحرز أنه
قصد تملكه بالاخراج ، يكون ما زاد على الخمس من قبيل مجهول المالك ،
لا ما نحن فيه مما يكون ملكا للمخرج .
( 3 ) كأن وجه التردد ، إما الحمل على الصحة ، أو العمل بمقتضى
اليد لظهورها في الملكية الطلقة . والأول ممنوع . والثاني يتوقف على استمرار
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .