تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ( 1 ) . خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها ، سيما مع تقاربها . بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب .
وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع ، جرى عليه الحكم ( 2 ) ، بعد صدق كونه معدنا .
( مسألة 6 ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر ، أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ ( 3 ) ، وإلا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
شرح
( 1 ) بل جزم بذلك كاشف الغطاء على ما حكي ، واختاره في الدروس أيضا . وكأنه لدعوى ظهور المعدن في الجنس ، الصادق على الواحد والمتعدد لكنها غير ظاهرة ، لقرب الانصراف إلى الفرد . ولا فرق في العدم بين اتحاد الجنس واختلافه ، وتباعدها وتقاربها . نعم إذا كان التقارب مع الاتحاد يوجب صدق وحدة المخرج عرفا ، اعتبر في المجموع النصاب . كما صرح به بعضهم . وعن كشف الغطاء : الاستشكال فيه . وكأنه لدعوى الانصراف . لكنه بنحو يعتد به ممنوع . ( 3 ) قال في محكي المدارك : ( لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجواهر . ولو علم التساوي جاز . . ) . واستشكل فيه في الجواهر : ( بظهور ذيل صحيح زرارة في تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر . . ) بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضا . ومراده بذيل الصحيح ، قوله ( ع ) : ( ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه