تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
اشترك جماعة في الاخراج ، ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا ، فالظاهر وجوب خمسه ( 1 ) ،
وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد ، وبلغ قيمة المجموع نصابا ، وجب إخراجه ( 2 ) . نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما
شرح
وحكي عن الأردبيلي والمدارك ، واختاره في الذخيرة . وكأنه لاطلاق الأدلة . ورد : بأن الاطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب ، وظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها وهو الدفعات مع عدم الاعراض ، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض ، لأنه خلاف الظاهر . وكأنه لذلك قال في المنتهى : ( ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة ، أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ، ثم أخرج دون النصاب وكملا نصابا ، لم يجب عليه شئ . . ) . ونحوه ما في التذكرة ، وعن التحرير وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والروض . وفيه : أن مجرد الاعراض في الجملة غير كاف في عدم الضم ، بل لا بد من الاهمال مدة طويلة ، بحيث يصدق تعدد الاخراج عرفا . فتأمل جيدا . ( 1 ) كما مال إليه في الجواهر وشيخنا الأعظم ( ره ) ، وحكي عن الحدائق والمستند . لاطلاق الصحيح . لكن المنسوب إلى الأكثر : اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب . واختاره صريحا في المسالك . وفي الجواهر : ( لا أعرف من صرح بخلافه . . ) وكأنه حملا له على الزكاة . أو دعوى ظهور صحيح البزنطي في ذلك . والأول غير ظاهر . والثاني غير بعيد ، لكن خلافه أقرب . ( 2 ) كما صرح به جماعة ، منهم العلامة في محكي المنتهى ، والشهيد في الدروس ، وجزم به في الجواهر وغيرها نافيا للاشكال فيه .