بل ولو حربيا ( 1 ) ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا ( 2 ) ،
وعاقلا أو مجنونا ، فيجب على وليهما إخراج الخمس .
ويجوز
للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه ( 3 ) ،
وإن كان لو أسلم سقط عنه ، مع عدم بقاء عينه .
ويشترط في
وجوب الخمس في المعدن : بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا ( 4 )
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة فراجع .
( 2 ) كما في الجواهر ، حاكيا التصريح به عن البيان . لاطلاق الأدلة .
( 3 ) تقدم وجهه في الزكاة .
( 4 ) كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة وجماعة من المتأخرين ، بل
نسب إلى عامتهم . أو إليهم قاطبة . لصحيح البزنطي : ( سألت أبا
الحسن ( ع ) عما أخرج المعدن [ يخرج من المعدن ] من قليل أو كثير ،
هل فيه شئ ؟ قال ( ع ) : ليس فيه شئ ، حتى يبلغ ما يكون في مثله
الزكاة ، عشرين دينارا ) ( * 1 ) . فيقيد به إطلاق النصوص . ولأجله
يضعف القول بعدم اعتبار النصاب ، كما عن كثير من القدماء ، وفي الشرائع
والدروس : نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر :
الاجماع عليه ، اعتمادا على إطلاق دليل الوجوب . إذ فيه : أن الاطلاق
المذكور مقيد بالصحيح . كما يضعف أيضا : القول بكون النصاب دينارا
واحد كما عن الحلبي لصحيح البزنطي ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله
عن أبي الحسن ( ع ) : ( سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت
والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال ( ع ) :
إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس ) ( * 2 ) . فإن ضعف الواسطة في سنده
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .