تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بل ولو حربيا ( 1 ) ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا ( 2 ) ، وعاقلا أو مجنونا ، فيجب على وليهما إخراج الخمس .
ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه ( 3 ) ، وإن كان لو أسلم سقط عنه ، مع عدم بقاء عينه .
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن : بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا ( 4 )
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة فراجع . ( 2 ) كما في الجواهر ، حاكيا التصريح به عن البيان . لاطلاق الأدلة . ( 3 ) تقدم وجهه في الزكاة . ( 4 ) كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة وجماعة من المتأخرين ، بل نسب إلى عامتهم . أو إليهم قاطبة . لصحيح البزنطي : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عما أخرج المعدن [ يخرج من المعدن ] من قليل أو كثير ، هل فيه شئ ؟ قال ( ع ) : ليس فيه شئ ، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين دينارا ) ( * 1 ) . فيقيد به إطلاق النصوص . ولأجله يضعف القول بعدم اعتبار النصاب ، كما عن كثير من القدماء ، وفي الشرائع والدروس : نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر : الاجماع عليه ، اعتمادا على إطلاق دليل الوجوب . إذ فيه : أن الاطلاق المذكور مقيد بالصحيح . كما يضعف أيضا : القول بكون النصاب دينارا واحد كما عن الحلبي لصحيح البزنطي ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ( ع ) : ( سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال ( ع ) : إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس ) ( * 2 ) . فإن ضعف الواسطة في سنده
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .