الثاني : المعادن ( 1 ) من الذهب ، والفضة ، والرصاص
والصفر ، والحديد ، والياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ،
والعقيق ، والزيبق ، والكبريت ، والنفط ، والقير ، والسبخ ،
شرح
دليل الخمس محكم .
( 1 ) إجماعا محصلا ومنقولا ، صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى
والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهرا في كنز العرفان . وعن مجمع البحرين
والبيان بل في ظاهر الغنية : نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن
الذهب والفضة ، كذا في الجواهر . ويشهد له النصوص ، كصحيح ابن
مسلم : ( عن معادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد ، والرصاص
فقال ( ع ) : عليها الخمس جميعا ) ( * 1 ) ومصحح الحلبي : ( عن الكنز كم
فيه ؟ قال : الخمس . وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن
الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من [ في ] المعادن ، كم فيها ؟
قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ) ( * 2 ) وصحيح
ابن مسلم الآخر : ( عن الملاحة ، فقال ( ع ) : ما الملاحة ؟ فقلت :
أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال ( ع ) : هذا المعدن
فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، فقال ( ع ) :
هذا وأشباهه فيه الخمس ) ( * 3 ) . ونحوها غيرها .
ولا ينافيها ما تضمن من النصوص : أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة
كصحيح ابن سنان ( * 4 ) ، إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .