تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الثاني : المعادن ( 1 ) من الذهب ، والفضة ، والرصاص والصفر ، والحديد ، والياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ، والعقيق ، والزيبق ، والكبريت ، والنفط ، والقير ، والسبخ ،
شرح
دليل الخمس محكم . ( 1 ) إجماعا محصلا ومنقولا ، صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهرا في كنز العرفان . وعن مجمع البحرين والبيان بل في ظاهر الغنية : نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة ، كذا في الجواهر . ويشهد له النصوص ، كصحيح ابن مسلم : ( عن معادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد ، والرصاص فقال ( ع ) : عليها الخمس جميعا ) ( * 1 ) ومصحح الحلبي : ( عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس . وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من [ في ] المعادن ، كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ) ( * 2 ) وصحيح ابن مسلم الآخر : ( عن الملاحة ، فقال ( ع ) : ما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال ( ع ) : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، فقال ( ع ) : هذا وأشباهه فيه الخمس ) ( * 3 ) . ونحوها غيرها . ولا ينافيها ما تضمن من النصوص : أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان ( * 4 ) ، إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .