تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
والزاج ، والزرنيخ ، والكحل ، والملح . بل والجص ، والنورة وطين الغسل ، وحجر الرحى ، والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة . والمدار على صدق كونه معدنا عرفا . وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة ، من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . ولا فرق
شرح
أو لأنه مقيد بهذه النصوص . ولو تمت المنافاة فالعمل بهذه النصوص متعين لما عرفت من الاجماع . والذي اشتملت عليه النصوص : الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد والرصاص ، والكبريت ، والنفط والملح . وكلمات اللغويين والفقهاء في تفسير المعدن مختلفة ، فعن المغرب : أنه معدن الذهب والفضة . . ) . وفي القاموس : ( والمعدن كمجلس : منبت الجواهر ، من ذهب ونحوه . . ) . ونحوه عن النهاية الأثيرية . ( والجوهر : كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به . . ) ، كذا في القاموس . وفي المنتهى : المعادن ، كلما خرج من الأرض ، مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة . ثم قسمه إلى منطبع بانفراده ، ومنطبع مع غيره ، وغير منطبع ، ومائع . ونحوه في التذكرة . ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع . وفي المسالك : عدم اعتبار كونه من غير الأرض ، قال : ( وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها ، بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها . ومنها : الملح ، والجص ، وطين الغسل ، وحجارة الرحى ، والمغرة . . ) .