تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم . وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب ، بعنوان الأمانة ، من وديعة ، أو إجارة ، أو عارية ، أو نحوها .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ، فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا ( 1 ) على الأصح .
( مسألة 5 ) : السلب من الغنيمة ، فيجب إخراج خمسه على السالب ( 2 ) .
شرح
وكذا الحال فيما بعده . اللهم إلا أن يتأمل في ثبوت الاطلاق الشامل لذلك كما تقدم . فالعمدة : ظهور التسالم عليه . ( 1 ) كما عن صريح جماعة ، وظاهر آخرين . وفي الجواهر : ( لا أعرف فيه خلافا ، سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد ، من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا . وهو ضعيف ، لا نعرف له موافقا ، ولا دليلا . بل هو على خلافه محقق ، كما عرفت . . ) يريد به إطلاق الأدلة . والعمدة : إطلاق النصوص المتقدمة . ( 2 ) كما احتمله في الجواهر . لأنه غنيمة ، كغيره من الأموال . وعن ظاهر التذكرة : العدم ، حاكيا له عن بعض علمائنا ، لأنه ( ع ) قضى بالسلب للقاتل ، ولم يخمس السلب . وفيه : أن كونه للسالب لا ينافي عموم وجوب الخمس فيه . كما أن كون الغنيمة للمقاتلة لا ينافي وجوب الخمس فيها . ولم يثبت عدم تخميس السلب بنحو يكون حجة على العدم . نعم لما كان المعروف بيننا عدم كون السلب للمقاتل إلا إذا جعل له ، فالمتبع ظاهر الجعل ، فإن كان ظاهرا في كونه له بلا خمس لم يكن فيه الخمس ، وإلا فعموم