تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ودخلوا في عنوانهم ، وإلا فيشكل حلية مالهم ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : يشترط في المغتنم : أن لا يكون غصبا من مسلم ، أو ذمي ، أو معاهد ، أو نحوهم ممن هو محترم المال ، وإلا فيجب رده إلى مالكه ( 2 ) . نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب ، لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه ( 3 )
شرح
( 1 ) وإن جعلها في الشرائع الأظهر ، وعن : المختلف نسبته إلى الأكثر وعن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه . إلا أن الدليل عليها غير ظاهر ، إذ الاجماع ممنوع جدا ، فقد حكي المنع عن المرتضى وابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه والمحقق والشهيد الثانيين . والأخبار غير محققة . وإرسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره ، بل مراسيله المحكية عن المبسوط . وسيرة علي ( ع ) في ذلك مختلف فيها ، وإن ادعاها في الشرائع . ولذا قال في الدروس : ( وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام . وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة . . ) وأنكره المرتضى وابن إدريس ، وهو الأقرب عملا بسيرة علي ( ع ) في أهل البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم ، فأخذت حتى القدور . نعم إذا ثبت قسمة أموالهم في أول الأمر ، دل ذلك على الحل . والرد أعم من الحرمة ، لامكان كونه على نحو المن . ( 2 ) لدليل احترام ماله . ويقتضيه بعض النصوص ، وإلى ذلك ذهب المشهور . وقيل : هي للمقاتلة ، ويغرم الإمام لأربابها القيمة من بيت المال وتمام الكلام في ذلك في محله من كتاب الجهاد . ( 3 ) لعدم احترام المال حينئذ ، فيرجع في جواز أخذه ووجوب الخمس فيه إلى إطلاق الأدلة ، كمصحح معاوية ، ومرسل الوراق المتقدمين ( * 1 )
هامش
( * 1 ) لاحظ أوائل الفصل .