المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة . وإن كان الأحوط
إخراج خمسه مطلقا .
( مسألة 2 ) : يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد ( 1 ) ،
لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا ( 2 ) .
وكذا الأحوط إخراج
الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب
شرح
لكون الجميع فائدة ومغنما . ولذا جعلها في الجواهر بحكم واحد . ثم إنه
قد يستدل على وجوب الخمس في المقام : بما ورد في مال الناصب كما
سيأتي في المسألة الآتية بناء على الأولوية . لكنها ممنوعة .
( 1 ) كما هو المشهور ، بل في محكي الحدائق : نسبته إلى الطائفة المحقة
سلفا وخلفا . ويشهد له صحيح ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وادفع
إلينا الخمس ) ( * 1 ) . ونحوه خبر المعلى ( * 2 ) . وفي خبر إسحاق بن عمار :
( قال أبو عبد الله ( ع ) : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال ، إلا
امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز . وذلك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
لا تسبوا أهل الشرك ، فإن لكل قوم نكاح . ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل
رجل منكم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم
وإن ذلك إلى الإمام ) ( * 3 ) .
( 2 ) كما يقتضيه الخبران الأولان . ودعوى : أنهما مقيدان بما دل على
أن الخمس بعد المؤنة . فيها : أن ذلك يختص بالخمس بعنوان الفائدة ،
ولا يشمل المقام . وحمل المقام على ذلك خلاف الظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما تجب فيه الخمس حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما تجب فيه الخمس ملحق حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب جهاد العدو حديث : 2 .