تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
والسيف القاطع ، والدرع فإنها للإمام ( ع ) . وكذا قطائع الملوك ( 1 ) فإنها أيضا له عليه السلام وإما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( ع ) ، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ( ع ) ( 2 ) ،
وإن كان في زمن الغيبة ،
شرح
حماد عن العبد الصالح ( ع ) : ( وللإمام صفو المال ، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة ، وقبل اخراج الخمس ) ( * 1 ) . وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سألته عن صفو المال ؟ قال ( ع ) : الإمام يأخذ الجارية الورقة ، والمركب الفاره والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال ) ( * 2 ) . ( 1 ) قد استفاض في النصوص : أنها من الأنفال ، وأنها للإمام . وفي خبر داود بن فرقد : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : قطائع الملوك للإمام وليس للناس فيها شئ ) ( * 3 ) . وفي موثق سماعة : ( أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام ) ( * 4 ) . والظاهر دخول ذلك في صفايا الغنيمة فيدل على عدم وجوب الخمس فيه ما سبق من النصوص . ( 2 ) المشهور شهرة عظيمة : أن ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام فهو للإمام ، وعن الحلي : الاجماع عليه . وفي المنتهى : " كل من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم كانت غنيمته للإمام . عندنا . . " . وفي المسالك : " نسبته إلى المشهور بين الأصحاب ، وأن به رواية مرسلة ، منجبرة بعمل الأصحاب . . )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 15 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 446 | السيد محسن الحكيم