والسيف القاطع ، والدرع فإنها للإمام ( ع ) . وكذا قطائع
الملوك ( 1 ) فإنها أيضا له عليه السلام وإما إذا كان الغزو بغير
إذن الإمام ( ع ) ، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان
منه فالغنيمة للإمام ( ع ) ( 2 ) ،
وإن كان في زمن الغيبة ،
شرح
حماد عن العبد الصالح ( ع ) : ( وللإمام صفو المال ، أن يأخذ من هذه
الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع
مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة ، وقبل اخراج الخمس ) ( * 1 ) .
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سألته عن صفو المال ؟
قال ( ع ) : الإمام يأخذ الجارية الورقة ، والمركب الفاره والسيف
القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال ) ( * 2 ) .
( 1 ) قد استفاض في النصوص : أنها من الأنفال ، وأنها للإمام .
وفي خبر داود بن فرقد : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : قطائع الملوك للإمام
وليس للناس فيها شئ ) ( * 3 ) . وفي موثق سماعة : ( أو شئ يكون
للملوك فهو خالص للإمام ) ( * 4 ) . والظاهر دخول ذلك في صفايا الغنيمة
فيدل على عدم وجوب الخمس فيه ما سبق من النصوص .
( 2 ) المشهور شهرة عظيمة : أن ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام فهو
للإمام ، وعن الحلي : الاجماع عليه . وفي المنتهى : " كل من غزا بغير إذن
الإمام إذا غنم كانت غنيمته للإمام . عندنا . . " . وفي المسالك : " نسبته
إلى المشهور بين الأصحاب ، وأن به رواية مرسلة ، منجبرة بعمل الأصحاب . . )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 15 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 8 .