تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وغيره ، كالأراضي والأشجار ونحوها ( 1 ) .
بعد إخراج المؤن ( 2 ) التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ ،
شرح
محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه . ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ) ( * 1 ) . ونحوه : ما تضمن أن الخمس في الغنيمة . ( 1 ) كما هو المشهور ، بل عن المدارك : إجماع المسلمين عليه . لكن في الحدائق بعد نسبة التعميم إلى ظاهر كلام الأصحاب قال : ( لم أعرف لهذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية ، فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة . ثم ذكر صحيح ربعي ، المتضمن لقسمة الغنيمة أخماسا ( * 2 ) . ثم قال : ونحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس أخماسا أو أسداسا ، مما يختص بالمنقول . . ) . وفيه : أنه يكفي في عموم الحكم الآية الشريفة ونحوها ، مما دل على ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة ، كخبر أبي بصير المتقدم ونحوه . وغاية الاشكال على النصوص المذكورة : أنها قاصرة عن إفادة التعميم ، لا أنها صالحة لتقييد ما تقتضيه الآية والرواية ، فأصالة العموم فيه محكمة . نعم قد يعارض ذلك العموم : إطلاق ما دل على أن أرض الخراج فئ للمسلمين ، وهي أخص من العموم المذكور ، واطلاق الخاص مقدم . وحملها على أنها في مقام نفي قسمتها بين المقاتلة ، فيكون موضوعها ما زاد على الخمس ، لا قرينة عليه . ولا سيما وأن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية ، فالموضوع نفس الأرض ، والحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوز لا قرينة عليه . ( 2 ) كما صرح به جماعة ، وقواه في الشرائع والجواهر . لموافقته للعدل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 . ( * 2 ) يأتي التعرض للرواية قريبا . فانتظر .
مستمسك العروة — صفحة 444 | السيد محسن الحكيم