تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة : الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب ( 1 ) قهرا بالمقاتلة ( 2 ) معهم . بشرط أن يكون بإذن الإمام ( ع ) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ( 3 ) ، والمنقول
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين فصل فيما يجب فيه الخمس ( 1 ) باجماع المسلمين ، كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها . ويقتضيه الكتاب ( * 1 ) والسنة ، بل قيل : إن الثانية متواترة . وسيمر إن شاء الله عليك بعضها . ( 2 ) لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك . ولو أخذ بغير ذلك من غيلة ، أو سرقة ، أو نحوهما فسيأتي الكلام فيه . ( 3 ) لا أعرف فيه خلافا ، كما في الجواهر ، بل إجماع من المسلمين كما عن المدارك . ويقتضيه إطلاقا النصوص ، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : ( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن
هامش
( * 1 ) وهو قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى . ) الأنفال : 41 .