فصل فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة :
الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب ( 1 )
قهرا بالمقاتلة ( 2 ) معهم . بشرط أن يكون بإذن الإمام ( ع ) ،
من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ( 3 ) ، والمنقول
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين
فصل فيما يجب فيه الخمس
( 1 ) باجماع المسلمين ، كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها .
ويقتضيه الكتاب ( * 1 ) والسنة ، بل قيل : إن الثانية متواترة . وسيمر
إن شاء الله عليك بعضها .
( 2 ) لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك . ولو أخذ بغير ذلك
من غيلة ، أو سرقة ، أو نحوهما فسيأتي الكلام فيه .
( 3 ) لا أعرف فيه خلافا ، كما في الجواهر ، بل إجماع من المسلمين
كما عن المدارك . ويقتضيه إطلاقا النصوص ، كخبر أبي بصير عن أبي
جعفر ( ع ) : ( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن
هامش
( * 1 ) وهو قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى . )
الأنفال : 41 .